نبذة عن القانون
ينظّم قانون الضمان الاجتماعي التأمينات الإلزامية للعاملين في الأردن، ومنها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة. ويلزم أصحاب العمل بتسجيل العاملين وتوريد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مواعيدها. ويحدد شروط استحقاق الرواتب التقاعدية والتعويضات وطرق احتسابها، ويتيح التأمين الاختياري. وهو يؤثر في استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة بحسب قانون العمل.
أهم ما يتناوله
- يلزم صاحب العمل بتسجيل العاملين وتوريد الاشتراكات
- يضمن راتباً تقاعدياً عند انتهاء الخدمة أو العجز
- يعوّض إصابات العمل والأمراض المهنية للعامل
- يتيح التأمين الاختياري للراغبين من العاملين وأصحاب العمل
محاور القانون
- التأمينات الإلزامية ونطاق الشمول
- يحدّد الفئات المشمولة بأحكام القانون والتأمينات الإلزامية التي تُطبَّق على العاملين وأصحاب العمل.
- الاشتراكات واحتسابها
- يبيّن نسب اشتراكات العامل وصاحب العمل وأساس الأجر الخاضع للاشتراك وإجراءات التسجيل والتوريد.
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
- ينظّم شروط استحقاق الراتب التقاعدي والتعويض عن العجز والوفاة وحقوق المؤمّن عليه والمستحقين.
- إصابات العمل والأمراض المهنية
- يعالج تغطية إصابات العمل والأمراض المهنية والعلاج والبدلات والتعويضات المستحقة عن الضرر.
- التأمين الاختياري والطعن في القرارات
- ينظّم التأمين الاختياري وشرائه ومدده، وطرق الاعتراض والطعن في قرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.